الخلاف-ج6-ص154
ومالك خالف في هذا الأصل وقال: يجب حمله على سببه.
وهذا بيناه في أصول الفقه (1).
ويقوى في نفسه في قوله: لا شربت لك ماء من عطش انه يحنث إذا انتفع بشئ من ماله، لأن ذلك من فحوى الخطاب مثل قوله: ” فلا تقل لهما اف ” (2) وقوله ” ولا يظلمون فتيلا ” (3) فان المفهوم من ذلك منع كل اذى ونفي كل ظلم وكذلك هاهنا.
والشافعي إنما عول على إن قال: والله لا شربت لك ماء من عطش، فمتى ركب الدواب ولبس الثياب لم يحنث، لأن اسم الماء لم يقع على الطعام والشراب ولبس الثياب حقيقة ولا مجازا، فوجب أن لا يتعلق الأيمان به، كما لو حلف لا ركبت لك دابة فركب له سفينة لم يحنث لأن اسم الدابة لا يطلق على السفينة، فكذلك هاهنا (4).
مسألة 52:
إذا حلف لا يدخل دار زيد، فان دخلها وهي ملك لزيد
حنث بلا خلاف، وان كان ساكنها باجرة لم يحنث عندنا.
وبه قال الشافعي (5).
(1) عدة الاصول 1: 164 (طبع بمبئ).
(2) الاسراء: 23.
(3) النساء: 49 والاسراء: 71.
(4) أنظر ما أشرنا إليه من المصادر في الهامش الأول من ص 153، والحاوي الكبير 15: 361.
(5) الأم 7: 73، ومختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 261، والسراج الوهاج: 576، ومغني المحتاج 4: 333، والمجموع 18: 50، والميزان الكبرى 2: 135، والمبسوط 8: 168، وتبيين الحقائق 3: 162، والمغني لابن قدامة 11: 292.