پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص151

والأقوى عندي مذهب الاصطخري.

والدليل على ذلك أن الاصل براءة الذمة، وليس يحصل القطع على انه أكل من طعام انفرد بشرائه زيد إلا بعد الزيادة على النصف، فوجب ان لا تشتغل ذمته بالمجوز.

مسألة 49: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد، لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة إلا في الزوجة (1).

وقال الشافعي، ومالك، ومحمد بن الحسن، وزفر: انه يحنث على كل الأحوال، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه (2).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.

وأيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال دخل دار زيد، فوجب أن لا يحنث، لأن اليمين متعلقة بالاسم فإذا زال الاسم وجب أن يزول الحنث.


(1) المبسوط 8: 165، والنتف 1: 402 واللباب 3: 140، وبدائع الصنائع 3: 79، وشرح فتح القدير 4: 69 و 70، والمغني لابن قدامة 11: 313، والشرح الكبير 11: 221 وحلية العلماء 7: 261.

(2) الأم 7: 72، ومختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 261، والوجيز 2: 229، والسراج الوهاج: 576، ومغني المحتاج 4: 333، والمجموع 18: 49 و 50، والمبسوط 8: 165، والنتف 1: 402، والهداية 4: 69 و 70، وشرح فتح القدير 4: 69، والمدونة الكبرى 2: 132، والمغني لابن قدامة 11: 313 والشرح الكبير 11: 22