الخلاف-ج6-ص145
وكذلك لو كان في دار مغصوبة، فلما عرف ذلك لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم، لأنه تارك.
مسألة 41: إذا كان فيها، فحلف لا سكنت هذه الدار، ثم أقام عقيب يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال
والولد
لم يحنث.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي:: يحنث (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل، وأيضا فالاعتبار بالسكنى الى العادة، ومن كان يجمع رحله وماله وأهله للانتقال لا يقال أنه ساكن في الدار، فمن قال أنه ساكن بذلك فقد ترك العرف.
مسألة 42: إذا كان فيها، فحلف لا سكنت هذه الدار، وانتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: السكنى بنفسه وبالعيال دون المال (4).
(1) بدائع الصنائع 3: 36، والفتاوى الهندية 2: 74، والمجموع 18: 44، والوجيز 2: 226، والمغني لابن قدامة 11: 287 والشرح الكبير 11: 273.
(2) المجموع 18: 44 ومغني المحتاج 4: 329، والسراج الوهاج: 575، والوجيز 2: 226، والمغني لابن قدامة 11: 287، والشرح الكبير 11: 273.
(3) الأم 7: 72، ومختصر المزني: 294، وحلية العلماء 7: 257، والمجموع 18: 44، والوجيز 2: 226 والمبسوط 8: 162، وبدائع الصنائع 3: 72، والمغني لابن قدامة 11: 287، والشرح الكبير 11: 274 والبحر الزخار 5: 246.
(4) حلية العلماء 7: 258، والمغني لابن قدامة 11: 287، والشرح الكبير 11: 274، والمجموع 18: