الخلاف-ج6-ص142
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: ” أو كسوتهم ” (1) ومن أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه.
مسألة 37: صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع، لا يجوز التفريق فيه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، ذكره في الصوم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، واختاره المزني (2).
والقول الآخر: هو بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق.
وبه قال الحسن البصري، وعطاء، ومالك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه، وإذا فرق فليس على براءة ذمته دليل.
(1) المائدة: 89.
(2) الام 7: 66، ومختصر المزني: 293، وحلية العلماء 7: 309، والمجموع 18: 122، والسراج الوهاج: 574، ومغني المحتاج 4: 328، والمبسوط 8: 155، وتفسير الرازي 12: 77، والكشاف 1: 673، والجامع لأحكام القرآن 6: 283، المحلى 8: 75، وبداية المجتهد 1: 405، والبحر الزخار 5: 266، والحاوي الكبير 15: 329.
(2) الام 7: 66، ومختصر المزني: 293، وحلية العلماء 7: 309، والمجموع 18: 122، والسراجالوهاج: 574، ومغني المحتاج 4: 328، والمدونة الكبرى 2: 122، والمحلى 8: 75، وبداية المجتهد 1: 405، وتفسير الرازي 12: 77، والجامع لأحكام القرآن 6: 283، والحاوي الكبير 15: 329.
(4) الكافي 7: 452 – 453 حديث 3 و 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 229 حديث 1082، والتهذيب 8: 295 حديث 1092.