الخلاف-ج6-ص140
والشافعي في القديم (1).
وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه.
وبه قال أهل العراق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروى عروة، عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال: ” من مات وعليه صيام صام عنه وليه ” (4).
مسألة 34: أذا أعطى مسكينا من كفارته، أو من زكاة ماله، أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، وليس بمحظور.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).
وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” واحل الله البيع ” (7) ولم يفرق.
مسألة 35: أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان: قميص وسراويل، أو قميص ومنديل، أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزي.
(1) حلية العلماء 3: 208، والوجيز 1: 105 و 2: 226، وفتح العزيز 6: 463، والمجموع 6: 367 و 368.
(2) المصادر المتقدمد.
(3) الكافي 4: 123 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 2: 98 حديث 439.
(4) صحيح البخاري 3: 46، وصحيح مسلم 2: 803 حديث 153، وسنن أبي داود 2: 315 حديث 2400، وسنن الدارقطني 2: 195 حديث 80، ومسند أحمد بن حنبل 6: 69، والسنن الكبرى 4: 255، و 6: 279، ومجمع الزوائد 3: 179، وفتح الباري 4: 192، ونصب الراية 2: 464.
(5) المجموع 6: 241، والحاوي الكبير 15: 314.
(6) المدونة الكبرى 1: 339، والحاوي الكبير 15: 314.
(7) البقرة: 275.