پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص139

بالتأخير عن الحنث.

وفي بعضها ” ثم ليكفر عن يمينه ” بلفظ ثم، وهذا نص.

مسألة 32: إذا قال لزوجته: ان لم أتزوج عليك فأنت طالق، فانها لا تطلق، تزوج عليها أو لم يتزوج، وسواء تزوج عليها بنظيرتها، أو بمن فوقها، أو دونها.

وقال الشافعي: إذا تزوج بر في يمينه بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، وان لم يتزوج فهي تطلق على كال حال (1).

وقال مالك: ان تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه، وان لم يدخل بها لم يبر في يمينه، وان تزوج بمن هي دونها في المنزلة أو الوحشة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها بذلك وانما تغتاظ بالنظير، فأما من هو دونها فهذه شماتة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) على أن الطلاق بشرط لا يقع، وان اليمين بالطلاق باطلة، ولو كان ذلك جائزا لوجب أن يبر في يمينه متى تزوج، وان كانت دونها أو وحشة لأن الاسم قد وجد، والشرط قد حصل.

مسألة 33:

إذا مات وعليه صيام،

صام عنه وليه.

وبه قال مالك

= 9: 232 و 10: 32، وفتح الباري 11: 461، وصحيح مسلم 3: 1271 و 1272 حديث 11 – 13، وسنن الترمذي 4: 107 حديث 1530، وسنن ابن ماجة 1: 681 حديث 2108، وسنن النسائي 7: 10.

(1) حلية العلماء 7: 289، والمجموع 18: 289، والمجموع 18: 94، والحاوي الكبير 15: 297.

(2) حلية العلماء 7: 289، والميزان الكبرى 2: 130، والحاوي الكبير 15: 297.

(3) تفسير العياشي 1: 73 حديث 148، والتهذيب 8: 287 حديث 1058.