الخلاف-ج6-ص138
وأما عقد اليمين فليس بسبب هذا، فإذا ثبت هذا فلا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال، بالمال ولا بغير المال، فأجاز أبو حنيفة تقديم الزكاة على وجوبها، ولم يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها (1).
وأجاز مالك تقديمها قبل الحنث، ولم يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها (2) وأجاز الشافعي التقديم فيهما (3).
وعندنا لا يجوز فيهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وأيضا فالكفارة إذا وجبت لا تبرأ الذمة منها بيقين إلا إذا أخرجها بعد الحنث، فأما إذا أخرجها قبله فلا دلالة على براءة الذمة.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن اليمين ” (5) فأمره
(1) المبسوط 8: 147، وبدائع الصنائع 3: 19، وعمدة القاري 23: 225، واللباب 3: 135، والهداية 4: 20، وشرح فتح القدير 4: 20، وتبيين الحقائق 3: 113، والمحلى 8: 65، وبداية المجتهد 1: 406، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 643، والجامع لأحكام القرآن 6: 275، وأسهل المدارك 2: 31، والمغني لابن قدامة 11: 224، والشرح الكبير 11: 199، وحلية العلماء 7: 305، والوجيز 2: 225، والميزان الكبرى 2: 130، والبحر الزخار 5: 260.
(2) المدونة الكبرى 1: 284 و 2: 117، والمغني لابن قدامة 2: 495، و 11: 223، وبداية المجتهد 1: 266 و 406.
وقد تقدم بيان هذه المسألة وآراء الفقهاء فيها في كتاب الزكاة (مسألة 46) فلاحظ.
(3) حلية العلماء 7: 305، وبداية المجتهد 1: 406.
(4) من لا يحضره الفقيه 3: 234 حديث 1104، والتهذيب 8: 299 حديث 1106، والاستبصار4: 44 حديث 152.
(5) الموطأ 2: 478 حديث 11، ومسند أحمد بن حنبل 2: 361 و 4: 258 و 259 والسنن الكبرى =.