پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص134

كبير جاز.

والثانية: له أن يستثني الى حين، والحين سنة (1).

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على صحته، وما ادعوه ليس على صحته دليل.

وأيضا: روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير وليكفر عن يمينه ” (2) ولو كان الاستثناء يعمل أبدا لأغناه الاستثناء عن الكفارة فانه أسهل، فلما خلصه بالكفارة ثبت أنه لا يتخلص بالاستثناء.

مسألة 29: لغو اليمين هو: أن يسبق اليمين إلى لسانه، ولا يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول ” بلى والله ” فسبق لسانه فقال ” لا والله ” ثم استدركه فقال ” بلى والله ” فالاولى لغو ولا كفارة فيها.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة، والثانية منعقدة (4).

(1) المحلى 8: 46، والمبسوط 8: 143، وعمدة القاري 23: 223، وفتح الباري 11: 603، وتبيين الحقائق 3: 116، والمغني لابن قدامة 11: 229، وبداية المجتهد 1: 399، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 641، والجامع لأحكام القرآن 6: 273، ونيل الأوطار 9: 114، والحاوي الكبير 15: 282.

(2) الموطأ 2: 478 حديث 11، والسنن الكبرى 10: 31، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 175، وتلخيص الحبير 4: 170 حديث 2050.

(3) الام 7: 63، ومسند الشافعي 2: 74، ومختصر المزني 290، وحلية العلماء 7: 243، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 324، والمجموع 18: 7، وكفاية الأخيار 2: 153، والوجيز 2: 223، والميزان الكبرى 2: 130، والمبسوط 8: 129، وبدائع الصنائع 3: 3، وفتح الباري 11: 547، وعمدة القاري 23: 163، وبداية المجتهد 1: 395، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 176، والمحلي 8: 34، والحاوي الكبير 15: 288.

(4) حلية العلماء 7: 243، وبداية المجتهد 1: 395.