الخلاف-ج6-ص131
عليه دليل.
وقوله تعالى: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ” (1) يدل على ذلك، لأن العقد لا يكون إلا بالنية.
مسألة 24: إذا حلف لا يتحلى أو لا يتحلى أو لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (3).
دليلنا: أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال – كالمنطقةوالسوار للنساء – ولو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنث.
مسألة 25: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنثت.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا تحنث (5).
= وسنن النسائي 1: 58، والسنن الكبرى 7: 341، وسنن الترمذي 4: 179 حديث 1647، والتهذيب 4: 186 حديث 519، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231 وفي بعض ما ذكرناه زيادة ” إنما ” في أول الحديث.
(1) المائدة 89.
(2) المجموع 18: 79، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير 11: 241، وشرح فتح القدير 4: 97، والميزان الكبرى 2: 134، والبحر الزخار 5: 247.
(3) الهداية 4: 97، والمبسوط 9: 29، وشرح فتح القدير 4: 97، وتبيين الحقائق 3: 155، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير 11: 241، والميزان الكبرى 2: 241، والميزان الكبرى 2: 134، والبحر الزخار 5: 247.
(4) المجموع: 18: 79، والمبسوط 9: 30، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير 11: 241.
(5) المبسوط 9: 30، وتبيين الحقائق 3: 155، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير =.