پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص129

يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد يمينا.

وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا كما قلناه، وإن أراد اليمين كان كذلك وينعقد على فعل الغير، فان أقام الغير عليها لم يحنث، وإن خالف حنث الحالف ولزمته الكفارة (1).

وقال أحمد: الكفارة على المحنث دون الحالف (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء من أن الأصل براءة الذمة، وايجاب هذا يمينا يحتاج إلى دليل.

مسألة 22: إذا قال: ” علي عهد الله ” روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو ذلك لم يلزمه شئ (3).

وأما إذا قال: ” علي ميثاقه وكفالته وأمانته ” فلم يرووا فيه شيئا، ويجب أن نقول أنها ليست من ألفاظ اليمين، لانه لا دليل على ذلك.

وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وان أراد يمينا كان كذلك (4).

(1) الام 7: 62، وحلية العلماء 7: 255، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 324، والمجموع 18: 37، وفتح المعين: 152، والحاوي الكبير 15: 278 – 279.

(2) حلية العلماء 7: 255، والحاوي الكبير 15: 279.

(3) انظر التهذيب 8: 315 حديث 1170.

(4) الام 7: 62، ومختصر المزني: 290، وحلية العلماء 7: 250، والمجموع 18: 250، والمجموع 18: 23 و 29، والمغني لابن قدامة 11: 198، والشرح الكبير 11: 167، وعمدة القاري 23: 184، وفتح الباري 11: 545، وشرح فتح القدير 4: 14، والبحر الزخار 5: 237.