الخلاف-ج6-ص128
الشذوذ (1).
مسألة 19: إذا قال: ” أشهد بالله ” لا يكون يمينا.
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: منهم من قال: إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين، وبه قال أبو حنيفة (2).
ومنهم من قال: إذا أطلق لا يكون يمينا (3).
دليلنا: أن هذه لفظة الشهادة، ولفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة، فعلى من جعلها يمينا الدلالة.
مسألة 20: إذا قال: ” أعزم بالله ” لم يكن يمينا، أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا.
وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه، وإن أراد يمينا فعلى ما أراده (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس ها هنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم، فيجب نفي ذلك.
مسألة 21: إذا قال: ” أسألك بالله ” أو ” أقسم عليك بالله ” لم يكن
(1) انظر المغني لابن قدامة 11: 192، والشر ح الكبير 11: 178، والمجموع 18: 35.
(2) الام 7: 62، وحلية العلماء 7: 256، والمجموع 18: 39، والوجيز 2: 224، والميزان الكبرى 2: 129، والنتف 1: 380، والهداية 4: 12، وشرح فتح القدير 4: 12، وفتح الباري 11: 543، والبحر الزخار 5: 236، وعمدة القاري 23: 183.
(3) حلية العلماء 7: 256، والمجموع 18: 39، والوجيز 2: 224، والميزان الكبرى 2: 129، وفتح الباري 11: 543، والبحر الزخار 5: 236، وعمدة القاري 23: 183.
(3) حلية العلماء 7: 256، والمجموع 18: 39، والوجيز 2: 224، والميزان الكبرى 2: 129، وفتح الباري 11: 543، وعمدة القاري 23: 183، والبحر الزخار 5: 236.
(4) الام 7: 62، ومختصر المزني: 290، والمجموع 18: 37 و 40.