الخلاف-ج6-ص126
وقال الشافعي: كانت يمينا من وجهين: إذا أطلق، أو أراد يمينا.
وبه قال أبو يوسف (1).
دليلنا: أن اليمين حكم شرعي، ولا دليل في الشرع على أن هذا يمين.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة.
وأيضا فان حقوق الله هي الامر والنهي والعبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات، فلم يكن يمينا.
وجعله أصحاب الشافعي يمينا بالعرف، واستعمال الناس من ذلك، وهذا غير مسلم.
وقال أبو جعفر الاسترابادي: حق الله هو القرآن، لقوله: ” وانه لحق اليقين ” (2) يعني القرآن، فكأنه قال: وقرآن الله، ولو قال هذا كان يمينا (3)، وقد بينا أن هذا لا يكون يمينا ولو صرح به (4).
مسألة 17: إذا قال: بالله، أو تالله، أو والله ونوى بذلك اليمين كان =
4: 11، والفتاوي الهندية 2: 52، وعمدة القاري 23: 185، والمغني لابن قدامة 11: 187، والشرح الكبير 11: 167، والجامع لأحكام القرآن 6: 270، والحاوي الكبير 15: 275.
(1) مختصر المزني: 290، وحلية العلماء 7: 249، والوجيز 2: 224، والسراج الوهاج: 572، ومغني المحتاج 4: 322، والميزان الكبرى 2: 129، وبدائع الصنائع 3: 7، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 11، وشرح فتح القدير 4: 11، وعمدة القاري 23: 185، والنتف 1: 379، والفتاوى الهندية 2: 52، والمغني لابن قدامة 11: 187، والشرح الكبير 11: 167، والجامع لأحكام القرآن 6: 270، والبحر الزخار 5: 239.
(2) الحاقة: 51.
(3) لم أقف عليه في المصادر المتوفرة.
(4) تقدم بيان ذلك في المسألة (11) من هذا الكتاب فلاحظ.