پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص124

ومنهم من قال: أقبل منه في الايلاء ولا أقبل منه في غير الايلاء.

ومنهم من قال: المسألة على قولين (1).

دليلنا: أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف، وليس على انعقادها بغير نية دليل.

وأيضا قوله تعالى: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ” (2) وذلك لا يكون إلا بالنية، فأما المحتمل إذا لم يكن له ظاهر وكان محتملا كان هو أعرف بمراده، فقبل قوله في ذلك.

مسألة 14: إذا قال: اقسم لا فعلت كذا – ولم ينطق بما حلف به – لا يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو لم ينو.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يكون يمينا تكفر (4).

وقال مالك: إن أراد يمينا فهو يمين والا فليست بيمين (5).

دليلنا: أن انعقاد اليمين أمر شرعي، وليس في الشرع ما يدل على أن

(1) حلية العلماء 7: 255، والوجيز 2: 224، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 323، والمجموع 18: 39، والميزان الكبرى 2: 129، والحاوي الكبير 15: 271.

(2) المائدة: 89.

(3) الام 7: 61، وحلية العلماء 7: 255، وبداية المجتهد 1: 398، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 638، وفتح الباري 11: 542، والبحر الزخار 5: 236 و 237، ونيل الأوطار 9: 128.

(4) النتف 1: 380، واللباب 3: 133 و 134، والهداية 4: 12، وشرح فتح القدير 4: 12، والفتاوي الهندية 2: 53، وتبيين الحقائق 3: 109 و 110، وحلية العلماء 7: 255، وبداية المجتهد 1: 398، أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، والبحر الزخار 5: 236 و 237.

(5) بداية المجتهد 1: 398، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 638، وحلية العلماء 7: 256، وفتح الباري 11: 542.