پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص117

ولا يصح منه التكفير بوجه.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه (2).

دليلنا: ان اليمين انما تصح بالله ممن كان عارفا بالله، والكافر غير عارف بالله عندنا أصلا، فلا يصح يمينه.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: الاسلام يجب ما قبله (3).

وأما الكفارة فتحتاج الى نية، ومن لا يعرف الله لا يصح أن ينوي ويتقرب إليه.

واستدل الشافعي بالظواهر والاخبار، وحملها على عمومها.

وهو قوي يمكن اعتماده، بأن يقال: أن اليمين تصح ممن يعتقد الله، ويصح القربة وان لم يكن عارفا، ولأجل هذا تصح أيمان المقلدة والعامة، وتنعقد وتصح منهم الكفارة وان لم يكونوا عارفين بالله تعالى على الحقيقة.

مسألة 10: فان قال: وقدرة الله، أو وعلم الله، أو وعظمة الله، أو

(1) اللباب 3: 136، وبدائع الصنائع 3: 11، والهداية 4: 22، وشرح فتح القدير 4: 22، وتبيين الحقائق 3: 114، والفتاوي الهندية 2: 51، والمغني لابن قدامة 11: 162، والشرح الكبير 11: 162، والميزان الكبرى 2: 130، والبحر الزخار 5: 259.

(2) الوجيز 2: 225، وكفاية الأخيار 2: 155، والميزان الكبرى 2: 130، والمغني لابن قدامة 11: 162، والشرح الكبير 11: 162، وبدائع الصنائع 3: 11، وتبيين الحقائق 3: 114، والبحر الزخار 5: 242.

(3) مسند أحمد بن حنبل 4: 199، و 204 و 205، والجامع الصغير 1: 474 حديث 3064، وكنز العمال 1: 66 حديث 243، و 13: 374 حديث 37024، وطبقات ابن سعد 7: 497.

وفي الجميع (يجب ما كان قبله).