الخلاف-ج6-ص116
فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ” (1).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” اليمين الغموس (2) تدع الديار بلاقع (3) من أهلها ” (4) ولم يذكر الكفارة، فمن قال فيها الكفارة فقد زاد في الخبر.
مسألة 8: إذا قال: والله لأصعدن السماء، والله لأقتلن زيدا.
وزيد قد مات، عالما كان بذلك أو لم يكن عالما، لم يلزمه كفارة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يحنث في الحال، وتلزمه الكفارة (5).
إلا أن أبا حنيفة قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه كان مات، لم يكن عليه كفارة (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 9: لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث،
(1) صحيح البخاري 6: 42، وسنن أبي داود 3: 220 حديث 3243، وعمدة القاري 23: 184، وفتح الباري 8: 212 وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.
(2) قال ابن الأثير في النهاية 3: 386 مادة غمس منه ” اليمين الغموس تذر الديار بلاقع ” هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الاثم، ثم في النار، وفعول للمبالغة.
(3) البلاقع: جمع بلقع وبلقعة، وهي الأرض القفر التي لا شئ بها.
النهاية 1: 153 مادة (بلقع).
(4) كنز العمال 16: 696 حديث 46383.
(5) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 62، وشرح فتح القدير 4: 62، واللباب 3: 151، وتبيين الحقائق 3: 135، والوجيز 2: 227، والميزان الكبرى 2: 132، والبحر الزخار 5: 252.
(6) شرح فتح القدير 4: 101، والهداية 4: 101، وتبيين الحقائق 3: 157 – 158.