الخلاف-ج6-ص115
الأوزاعي وعثمان البتي (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ” (3).
وقال مالك: هذا لغو، لأن اللغو ما كان محالا، فإذا حلف على محال كان لغوا (4).
وقال أبو حنيفة: هي في معنى اللغو (5).
وأيضا: قوله تعالى: ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ” (6) فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان، وهذه يمين ما عقدت، لأنها لو عقدت انعقدت، ولا خلاف انها لا تنعقد.
وقال تعالى: ” واحفظوا أيمانكم ” (7) وهذه لا يمكن حفظها عن الحنث.
وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: ” من حلف يمينا وهو فيها
(1) حلية العلماء 7: 244، والمجموع 18: 10 و 13 و 14، والمغني لابن قدامة 11: 179، وعمدة القاري 23: 193، وفتح الباري 11: 557، وبداية المجتهد 1: 396، والهداية 4: 3، والحاوي الكبير 15: 267.
(2) الكافي 7: 438 حديث 1 و 7: 463 حديث 19، والتهذيب 8: 287 حديث 1055 و 8: 294 حديث 1090.
(3) البقرة: 225، والمائدة: 89.
(4) المدونة الكبرى 2: 101، وأسهل المدارك 2: 19، والمجموع 18: 13.
(5) انظر المبسوط 8: 129 – 130.
(6) المائدة: 89.
(7) المائدة: 8