الخلاف-ج6-ص114
مسألة 6: إذا حلف على مستقبل على نفي أو اثبات، ثم خالفه ناسيا، لمتلزمه الكفارة، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة.
وقال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة.
قولا واحدا كما قلناه، وإن خالفه ناسيا فعلى قولين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله عليه السلام: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (3) وانما أراد به حكم النسيان بلا خلاف.
مسألة 7: لا تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو اثبات، ولا يجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا.
وبه قال مالك والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (4).
وقال قوم: إن كان صادقا فهو بار لا شئ عليه، وان كان كاذبا فان كان عالما حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا، وإن كان ناسيا فعلى قولين، هذا مذهب الشافعي.
وبه قال في التابعين عطاء والحكم، وفي الفقهاء
(1) المغني لابن قدامة 11: 176، والشرح الكبير 11: 186، وفتح الباري 11: 551.
(2) انظر التهذيب 8: 291 حديث 1074 – 1077.
(3) اختلفت ألفاظ حديث الرفع كما اختلفت أسانيده وطرقه، وقد أشرت فيما سبق إلى بعض مصادر الحديث فلاحظ.
(4) الموطأ 2: 477، وبداية المجتهد 1: 396، وحلية العلماء 7: 245، والمسبوط 8: 129، والنتف 1: 381، واللباب 3: 130، وعمدة القاري 23: 193، وفتح الباري 11: 556، والهداية 4: 3، وشرح فتح القدير 4: 3، وتبيين الحقائق 3: 107، والفتاوي الهندية 2: 52، والمغني لابن قدامة 11: 178، والحاوي الكبير 15: 267.