پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص105

الشافعي (1).

وقال الثوري: الاعتبار باذنيه، فانه متى سبق بهما فقد سبق (2).

دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 9: عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة.

وهو أحد قولي الشافعي (3).

وله قول آخر: أنه من العقود اللازمة كالاجارة (4) وهو أصحهما عندهم،لقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (5) وهذا عقد.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم هذا العقد، فيجب نفي لزومه، والآية مخصوصة بلا خلاف.

مسألة 10: إذا تناضلا، فسبق أحدهما صاحبه، فقال لك عشرة بشرط ان تطعم السبق أصحابك، كان النضال صحيحا والشرط باطلا، وبه قال أبو حنيفة وأبو اسحاق المروزي (6).

وقال الشافعي: النضال باطل (7).

دليلنا: أن الأصل صحته، وأن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل.

(1) الام 4: 230، ومختصر المزني: 287، والمجموع 15: 156، والسراج الوهاج: 569، ومغني المحتاج 4: 315.

(2) حلية العلماء 5: 472.

(3) المغني لابن قدامة 11: 132، والحاوي الكبير 15: 183.

(4) الوجيز 2: 219، والمغني لابن قدامة 11: 132، والبحر الزخار 6: 104، والحاوي الكبير 15: 183.

(5) المائدة: 1.

(6) حلية العلماء 5: 478، والشرح الكبير 11: 142، والحاوي الكبير 15: 208.

(7) المصادر السابقة.