الخلاف-ج6-ص104
ابن الأدرع (1) (2) فاقرهما على النضال، وقد سبق أحدهما الآخر.
مسألة 7: إذا اخرج اثنان سبقا، فأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: أن سبقت انت فلك السبقان معا كان جائزا، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا يجوز، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام انه قال: ” من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن ان يسبق فهو قمار وان لم يأمن ان يسبق فليس بقمار ” (5) وهذا ممن لا يأمن ان يسبق، ومعناه لا يأيس، فوجب أن يصح.
مسألة 8: الاعتبار في السبق بالهادي، وهو العنق والكتد (6)، وبه قال
(1) محجن بن الأدرع الأسلمي، له صحبه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” ارموا وأنا مع ابن الأدرع “، مات في خلافة معاوية.
قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة: 242 برقم 1334، وابن الأثير في أسد الغابة 5: 324.
(2) صحيح البخاري 4: 179 و 219، ومسند أحمد بن حنبل 4: 50، والسنن الكبرى 10: 17، والمعجم الكبير للطبراني 3: 174 و 367، والمستدرك على الصحيحين 2: 94، والدر المنثور 3: 192، وفي الجميع بتفاوت باللفظ فلاحظ.
(3) الام 4: 230، وحلية العلماء 5: 470، والمجموع 15: 150، والسراج الوهاج: 570، ومغني المحتاج 4: 314، وكفاية الأخيار 2: 151، والجامع لأحكام القرآن 9: 148.
(4) حلية العلماء 5: 470، والمجموع 15: 150، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1064.
(5) سنن أبي داود 3: 30 حديث 2579، وسنن الدارقطني 4: 111 حديث 33، ومسند أحمد بن حنبل 2: 505، والسنن الكبرى 20 10، والجامع لأحكام القرآن 9: 148، وتلخيص الحبير 4: 163 حديث 2025، وفي بعض ما ذكرنا اختلاف يسير باللفظ وفي بعض آخر تقديم وتأخير لا يضر بالمعنى.
(6) الكتد: بفتح التاء وكسرها: مجتمع الكتفين، وهو الكاهل.