الخلاف-ج6-ص103
الخيل، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا للامام، لأنه من المعاونة على الجهاد، وليس ذلك إلا للامام (2).
دليلنا: الخبر (3) فانه قال: ” لا سبق إلا في نصل ” وقد روي بالفتح والسكون (4) فالفتح يفيد الشئ المخرج، والسكون يفيد المصدر، ولم يفصل، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا قال أحدهما لصاحبه ان سبقت فلك العشرة، وإن سبقت انا فلا شئ لي عليك، كان جائزا، وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: أنه لا يجوز، لأنه قمار (6).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
وأيضا روي أن النبي عليه السلام مر بحزبين من الانصار يتناضلون (7) وقد سبق أحدهما الآخر، فقال النبي عليه السلام (أنا مع الحزب الذي فيه
(1) مختصر المزني: 287، وحلية العلماء 5: 467، والوجيز 2: 218، والسراج الوهاج: 569، والمجموع 15: 135، ومغني المحتاج 4: 313، والمغني لابن قدامة 11: 131، والشرح الكبير 11: 136، والبحر الزخار 6: 102.
(2) حلية العلماء 5: 469، والمجموع 15: 135، والمغني لابن قدامة 11: 131، والشرح الكبير 11: 136، والبحر الزخار 6: 102.
(3) المتقدم في المسألة الاولى.
(4) انظر النهاية لابن الأثير 2: 338 (مادة سبق).
(5) مغني المحتاج 4: 313 و 314، والسراج الوهاج: 569، والمغني لابن قدامة 11: 148.
(6) المغني لابن قدامة 11: 131، والشرح الكبير 11: 136.
(7) النضال: الرمي بالسهام، يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق.
انظر النهاية 5: 72 (مادة نضل).