الخلاف-ج6-ص102
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما كما قلناه، والآخر كما قالوه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 3: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم.
والآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار (2).
دليلنا: ما قدمناه من الخبر (3).
مسألة 4: لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب (4).
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه (5).
وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: الخبر المتقدم (7).
مسألة 5: يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق، وهو ما يخرج في المسابقة في
(1) الام 4: 230، وحلية العلماء 5: 465، وكفاية الأخيار 2: 152، والمجموع 15: 137 و 141، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130، والحاوي الكبير 15: 186.
(2) حلية العلماء 5: 464، وكفاية الأخيار 2: 152، ومغني المحتاج 4: 312، والمجموع 1: 137، والسراج الوهاج: 569، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130.
(3) تقدم في المسألة الاولى فلاحظ.
(4) الزبازب: جمع الزبزب وهو ضرب من السفن.
انظر لسان العرب 1: 446.
(5) حلية العلماء 5: 465، والمجموع 15: 137 و 139 و 140، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130.
(6) المجموع 15: 140، وحلية العلماء 5: 465.
(7) المتقدم في المسألة الاولى.