پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص102

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما كما قلناه، والآخر كما قالوه (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 3: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم.

والآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار (2).

دليلنا: ما قدمناه من الخبر (3).

مسألة 4: لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب (4).

ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه (5).

وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: الخبر المتقدم (7).

مسألة 5: يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق، وهو ما يخرج في المسابقة في

(1) الام 4: 230، وحلية العلماء 5: 465، وكفاية الأخيار 2: 152، والمجموع 15: 137 و 141، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130، والحاوي الكبير 15: 186.

(2) حلية العلماء 5: 464، وكفاية الأخيار 2: 152، ومغني المحتاج 4: 312، والمجموع 1: 137، والسراج الوهاج: 569، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130.

(3) تقدم في المسألة الاولى فلاحظ.

(4) الزبازب: جمع الزبزب وهو ضرب من السفن.

انظر لسان العرب 1: 446.

(5) حلية العلماء 5: 465، والمجموع 15: 137 و 139 و 140، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130.

(6) المجموع 15: 140، وحلية العلماء 5: 465.

(7) المتقدم في المسألة الاولى.