پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص101

كتاب السبق مسألة 1: المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز، وهو مذهب الشافعي (1).

وقال قوم من أصحابه: أنه يجوز، وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ” (3) وليس هذا واحدا منها، وهذا خبر مجمع عليه، فلذلك استدللنا به.

مسألة 2: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز.

وقال أهل العراق: تجوز (4).

(1) الام 4: 230، وحلية العلماء 5: 465، والمجموع 15: 140، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130، والبحر الزخار 6: 103.

(2) النتف 2: 864، وحلية العلماء 5: 465، والوجيز 2: 219، والمجموع 15: 131 و 132 و 140، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130.

(3) سنن أبي داود 3: 29 حديث 2574، وسنن الترمذي 4: 205 حديث 1700، وسنن النسائي 6: 226، وسنن ابن ماجة “: 960 حديث 2878، والمعجم الكبير للطبراني 10: 382 حديث 10764، والسنن الكبرى 10: 16، ومجمع الزوائد 5: 263، وتلخيص الحبير 4: 161 حديث 2020، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9: 146، وفي بعض ما أشرنا إليه تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث.

(4) المغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130، وحلية العلماء 5: 465، والمجموع 15: 141.