الخلاف-ج6-ص97
مسألة 26: إذا ذبح المحرم الصيد، كان
حكمه حكم الميتة،
لا يحل أكله لأحد.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، والثاني: أن ذكاته لا تحل له، وتحل لغيره من المحلين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 27: إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.
وقد روي: أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب أن يشرب، فأما الأكل والتداوي فلا (2).
وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي (3).
وقال الثوري، وأبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب، وتحل للتداوي بها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل،
(1) حلية العلماء 3: 298، والمجموع 9: 49، والشرح الكبير 11: 104.
(2) التهذيب 9: 114 حديث 492.
(3) حلية العلماء 3: 416، والمجموع 9: 51، والحاوي الكبير 15: 170.
(5) الكافي 6: 413 – 415 حديث 1 – 12، ودعائم الاسلام 2: 125 حديث 435، والتهذيب 9: 113 حديث 488 – 491.