الخلاف-ج6-ص96
الشافعي في أحد قوليه، وهو اختيار المزني (1).
والوجه الآخر: يأكل الميتة، ويدع الصيد (2).
وهو قول الشافعي الآخر، وبه قال مالك وأبو حنيفة (3).
دليلنا على ذلك: أن الصيد إذا قتله وأكله، فداه، فيكون أكل من ماله طيبا.
وأيضا: أكثر أصحابنا على ذلك، وأكثر رواياتهم (4).
وإذا قلنا بالرواية الاخرى – وهو الأصح عندي -: أن الصيد إذا كان حيا، فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، ويلزمه الفداء، فإن يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.
والرواية الاولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا، فإن الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الميتة.
وقد بينا ذلك في كتاب ” تهذيب الأحكام ” وكتاب ” الاستبصار ” (5).
(1) الام 2: 253، ومختصر المزني: 287، وحلية العلماء 3: 415، والوجيز 2: 217، والمجموع 9: 40 و 41 و 48 و 49، والمغني لابن قدامة 11: 79، والشرح الكبير 11: 103.
(2) التهذيب 5: 368 و 369 حديث 1284 و 1286، والاستبصار 2: 209 – 210 حديث 715 و 717.
(3) الام 2: 253، ومختصر المزني: 287، وحلية العلماء 3: 415، والوجيز 2: 217، والسراج الوهاج: 568، ومغني المحتاج 4: 309، والمجموع 9: 40 و 41 و 48 و 49، والمغني لابن قدامة 11: 79، والشرح الكبير 11: 103، والموطأ 1: 354 ذيل حديث 85.
(4) تقدمت الاشارة الى الأحاديث في الهامش الرابع من الصفحة السابقة.
(5) انظر ما أشرنا إليه في التهذيب والاستبصار في هذه المسألة.