الخلاف-ج6-ص95
الامتناع منه، وهو أن لا يباشر نجاسة (1).
دليلنا: ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس، فإذا كانهذا مباحا في هذا الوقت، وبه يدفع الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه تناوله.
مسألة 24: إذا اضطر الى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه.
وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (2).
ثم لا يخلو حال المضطر من أحد الأمرين: إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلدة، أو لم يكن واجدا، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببدل، وإن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل.
وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال، وإن كان واجدا له في بلده (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وايجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 25: إذا وجد المضطر ميتا وصيدا حيا وهو محرم، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين:.
أحدهما: أنه يأكل الصيد ويفدي، ولا يأكل الميتة (4).
وبه قال
(1) المجموع 9: 40، والشرح الكبير 11: 98.
(2) حلية العلماء 3: 414، والسراج الوهاج: 567، ومغني المحتاج 4: 308.
(3) حلية العلماء 3: 414 – 415.
(4) الكافي 4: 383 حديث 1 – 3، ومن لا يحضره الفقيه 2: 235 حديث 1120 – 1121 والتهذيب 5: 368 حديث 1282 و 1283 و 1285، والاستبصار 2: 209 حديث 713 و 714.