پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص94

الرمق، ولا يحل له الشبع.

وبه قال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي اختاره لنفسه، واختاره المزني (1).

وله قول آخر: أن له أن يأكل الشبع، وبه قال مالك، والثوري (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).

وأيضا: ما قلناه حلال بلا خلاف، وبقي الباقي على تحريمه بالآيات (4).

مسألة 23: إذا اضطر الى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه (5).

وقال أبو اسحاق: لا يجب عليه، لأنه يجوز أن يكون له غرض في

(1) الام 2: 252، ومختصر المزني: 286، وكفاية الأخيار 2: 144، وحلية العلماء 3: 413، والوجيز 2: 217، والسراج الوهاج: 567، ومغني المحتاج 4: 307، والمجموع 9: 40 و 42 و 52، والميزان الكبرى 2: 58، والمغني لابن قدامة 11: 74، والشرح الكبير 11: 96، وبداية المجتهد 1: 462، وعمدة القاري 21: 143، والبحر الزخار 5: 332، وشرح الأزهار 4: 97، وفتح الباري 9: 674.

(2) الام 2: 522، ومختصر المزني: 286، وحلية العلماء 3: 413، وكفاية الأخيار 2: 133، والمجموع 9: 40 و 42 و 52، والوجيز 2: 217، والميزان الكبرى 2: 58، والمغني لابن قدامة 11: 74، والشرح الكبر 11: 96، وعمدة القاري 21: 143، وشرح الأزهار 4: 97، وفتح الباري 9: 674.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 216 – 217 حديث 1007، والتهذيب 9: 83 حديث 354.

(4) البقرة: 173، والمائدة: 3، والنحل: 115.

(5) حلية العلماء 3: 413، والوجيز 2: 217، والسراج الوهاج: 567، ومغني المحتاج 4: 306، والمجموع 9: 39 و 40، والشرح الكبير 11: 97.