پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص93

أكل شئ حرم ثمنه ” (1).

مسألة 20: إذا جاز الاستصباح به، فإن دخانه يكون طاهرا، ولا يكوننجسا.

وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني – وهو الصحيح عندهم -: أنه يكون نجسا (2).

ثم ينظر، فإن كان قليلا مثل رؤوس الابر فإنه معفو عنه، وإن كان كثير ا وجب غسله (3).

دليلنا: أن الأصل الطهارة، براءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل.

مسألة 21: الزيت والشيرج والبزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (4)، والثاني – وهو المذهب، واختاره أبو العباس -: أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه (5).

دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، ولا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.

مسألة 22: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد

(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 293.

(2) المجموع 2: 579، والحاوي الكبير 15: 161.

(3) المغني لابن قدامة 11: 89، والمجموع 2: 579 – 580.

(4) المجموع 2: 599، والسراج الوهاج: 24، ومغني المحتاج 1: 86.

(5) نفس المصادر السابقة.