الخلاف-ج6-ص92
في السمن فحسب (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
وروى سالم، عن أبيه: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: ” إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه ” (3).
وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت، فقال: ” استصحبوابه ولا تأكلوه ” (4).
وهو إجماع الصحابة.
وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر.
فأما علي عليه السلام فقال في السمن تقع فيه الفأرة: ” لا تأكلوه، وانتفعوا به في السراج والأدم ” (5).
وابن عمر قال: ينتفع به في السراج، ويدهن به الأدم (6).
والدليل على أبي حنيفة، قوله عليه السلام: ” إن الله تعالى إذا حرم
(1) حلية العلماء 3: 417، والمجموع 9: 38.
(2) الكافي 6: 261 حديث 1 – 2، والتهذيب 9: 85 – 86 حديث 358 – 361.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1: 118، والسنن الكبرى 9: 354، والجامع لأحكام القرآن 2: 219 – 220 بتفاوت يسير في اللفظ.
(4) سنن الدارقطني 4: 292 حديث 81، والسنن الكبرى 9: 354، وتلخيص الحبير 2: 77 حديث 671.
(5) التهذيب 9: 86 حديث 362، وفيه: ” فقال: لا تأكله، ولكن اسرج به “.
(6) رواه البيهقي في سننه 9: 354، والعسقلاني في فتح الباري 9: 670 بلفظ: ” استصحبوا به، وادهنوا به ادمكم “.