پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص89

وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك (1).

وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وأسحاق.

وهو إجماع الصحابة (2).

وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميتة، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح، فيحل بالذبح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).

وأيضا: الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

وروى أبو داود في سننه عن مسدد، عن هشيم (5)، عن مجالد (6)، عن

(1) كفاية الأخيار 2: 140، والسراج الوهاج: 567، ومغني المحتاج 4: 306، والمبسوط للسرخسي 12: 6، والنتف 1: 228، وبداية المجتهد 1: 428، والمحلى 7: 420، والمغني لابن قدامة 11: 52، والشرح الكبير 11: 60.

(2) بداية المجتهد 1: 428، والمبسوط للسرخسي 12: 6، والنتف 1: 228، والمغني لابن قدامة 11: 52، والشرح الكبير 11: 60، والمحلى 7: 420.

(3) المبسوط للسرخسي 12: 6، والنتف 1: 228، ونصب الراية 4: 192، وبداية المجتهد 1: 428، والمغني لابن قدامة 11: 52، والشرح الكبير 11: 61، والمحلى 7: 419.

(4) الكافي 6: 234 – 235 حديث 2 – 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 209 حديث 965 و 966، والتهذيب 9: 58 – 59 حديث 242 – 246.

(5) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، قيل: إنه بخاري الأصل.

روى عن مجالد، والعوام بن حوشب، وعطاء بن السائب، وجماعة.

وعنه مالك بن أنس، وشعبة، والثوري، وغيرهم.

ولد سنة أربع ومائة، ومات في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة.

تهذيب التهذيب 11: 59.

(6) مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران، أبو عمرو الهمداني، ويقال: أبو سعيد الكوفي.

روى عن الشعبي، وقيس بن أبي حازم، وأبي الوداك جبر بن نوف، وغيرهم.

وعنه ابنه اسماعيل، واسماعيل بن أبي خالد – وهو من أقرانه – وجرير بن حازم، وشعبة، وغيرهم.

تهذيب التهذيب 10: 39.