الخلاف-ج6-ص87
وروى نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام نهى عن الجلالة في الإبل أن تركب، أو يشرب من ألبانها (1).
مسألة 17: كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد، حر كسبه أو عبد.
وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه (2).
وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار، حلال للعبيد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: روى حرام بن محيصة (5)، عن أبيه (6) قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام، فنهانا عنه، فلم نزل نكرره عليه حتى قال: ” أطعمه رقيقك، واعلفه نواضحك ” (7).
وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله فأعطى الحجام
(1) سنن أبي داود 3: 351 حديث 3787، والسنن الكبرى 9: 333.
(2) مسائل أحمد بن حنبل: 193، ومختصر المزني: 286 و 557، وحلية العلماء 3: 418، والمجموع 9: 58 و 60، والوجيز 2: 216، والسراج الوهاج: 567، ومغني المحتاج 4: 305.
(3) حلية العلماء 3: 418، والمجموع 9: 60.
(4) الكافي 5: 116 حديث 4، والتهذيب 6: 355 – 356 حديث 1011 و 1014 – 1015، والاستبصار 3: 59 حديث 193.
(5) حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري، أبو سعد، ويقال: أبو سعيد المدني، وقد ينسب إلى جده ويقال: حرام بن محيصة، روى عن جده محيصة.
توفي بالمدينة سنة (113 ه) وهو اين (70) سنة.
تهذيب التهذيب 2: 223، وطبقات ابن سعد 8: 395.
(6) سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري، له صحبه، روى عن أبيه، وعنه ابنه حرام بن سعد بن محيصة.
تهذيب التهذيب 3: 481.
(7) سنن أبي داود 3: 226 حديث 3422، والسنن الكبرى 9: 337 باختلاف يسير في اللفظ.