الخلاف-ج6-ص86
فإنهم قالوا: إنه حرام (1).
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك (2).
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا: الناقة أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام، أو سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.
ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا.
وحكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم، وقال: لا معول على ذلك، بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار العادة، فيحبس ذلك القدر (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: روى مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن أكل الجلالة وألبانها (5).
– وبدائع الصنائع 5: 39، والمغني لابن قدامة 11: 72، والشرح الكبير 11: 91، وبداية المجتهد 1: 452، وحلية العلماء 3: 407، ومغني المحتاج 4: 304، والسراج الوهاج: 566، وكفاية الأخيار 2: 143، والمجموع 9: 28 و 30، والميزان الكبرى 2: 58، وشرح الأزهار 4: 98.
(1) المحلى 7: 410، والمغني لابن قدامة 11: 73، والشرح الكبير 11: 91، وحلية العلماء 3: 407، والمجموع 9: 30، والميزان الكبرى 2: 58.
(2) الكافي 6: 250 – 253 حديث 1 – 12، ودعائم الاسلام 2: 124 حديث 429، والتهذيب 9: 45 حديث 188 – 189، والاستبصار 4: 76 – 77 حديث 281 – 285.
(3) انظر حلية العلماء 3: 407، وشرح الأزهار 4: 98.
(4) الأخبار المشار إليها في الهامش رقم: (2) فلا حاجة لاعادتها.
(5) سنن أبي داود 3: 351 حديث 3785، وسنن الترمذي 4: 270 حديث 1824، وسنن ابن ماجة 2: 1064 حديث 3189، والسنن الكبرى 9: 332، وتلخيص الحبير 4: 156 حديث 2008.