پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص85

السباع، وكل ذي مخلب من الطير (1).

وهذا عام في جميعه.

مسألة 15: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات (2)، وقد روي في بعضها: رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد (3).

وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والغداف على وجهين، أحدهما: حرام والثاني: حلال، وبه قال أبو حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار في تحريم الغراب (5)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.

مسألة 16: الجلال: عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة – كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة – فإن كان هذا أكثر علفها، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء (6)، إلا قوما من أصحاب الحديث،

(1) سنن أبي داود 3: 355 حديث 3805، وشرح معاني الآثار 4: 190، وأحكام القرآن للجصاص 3: 19، ومسند أحمد بن حنبل 1: 147، والسنن الكبرى 9: 315، وشعب الايمان 5: 19 حديث 5626، ومجمع الزوائد 4: 87، وتلخيص الحبير 4: 151 حديث 1992.

(2) الكافي 6: 245 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 221 حديث 117، والتهذيب 9: 18 حديث 73، والاستبصار 4: 65 حديث 236.

(3) التهذيب 9: 19 حديث 74، والاستبصار 4: 66 حديث 238.

(4) حلية العلماء 3: 408، وكفاية الأخيار 2: 143، والوجيز 2: 216، والسراج الوهاج: 566، ومغني المحتاج 4: 301، والمجموع 9: 18 و 24، واللباب 3: 121، والهداية 8: 62، وبدائع الصنائع 5: 40، وتبيين الحقائق 5: 295.

(5) تقدم في الهامش الأول من هذه المسألة.

(6) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 78، وأحكام القرآن للجصاص 3: 21، والنتف 1: 233، =.