الخلاف-ج6-ص83
قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه، ولا مذكور (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على تحريمه، وأيضا: هو من المسوخ، قال تعالى: ” فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ” (2) وطريقة الاحتياط تقتضي تركه.
مسألة 13: الحية والفأرة حرام أكلهما.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: هما مكروهان، وليسا بمحظورين، وكذلك الغراب، فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكلهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
وأيضا: قوله تعالى: ” احل لكم الطيبات ” (6)، وقال في موضع آخر: ” ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ” (7) وهذا مستخبث.
وروى ابن عمر، وحفصة: أن النبي عليه السلام، قال: ” خمس لا جناح على من قتلهن في حل أو حرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور ” (8).
(1) لم اعثر في مظانه من المصادر المتوفرة، إلا أن حرمة أكل القرد ثابتة عند الشافعي في المصادر التالية: مغني المحتاج 4: 300، والمجموع 9: 17، والسراج الوهاج: 565.
(2) البقرة: 65.
(3) الام 2: 241، وحلية العلماء 3: 408، والسراج الوهاج: 566، والمجموع 9: 15 و 16، ومغني المحتاج 4: 301، والوجيز 2: 215، والمغني لابن قدامة 11: 65.
(4) المغني لابن قدامة 11: 66 و 83، والشرح الكبير 11: 74 – 75، وحلية العلماء 3: 408.
(5) الكافي 6: 245 حديث 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 213 ذيل الحديث 988 وص 221 حديث 1027.
(6) المائدة 4 و 5.
(7) الأعراف: 157.
(8) روى المتقي الهندي في كنز العمال الحديث بألفاظ مختلفة، وابدل في بعضها ” الحدأة ” بدلا من =.