الخلاف-ج6-ص82
حمر، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ” اطعم أهلك من سمين حمرك، وإنما حرمتها من أجل جوال (1) القرية ” (2) وهذا نص.
وروى أبو وائل شقيق بن سلمة (3)، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية لئلا يقل الظهر (4).
وكل خبر يروى في تحريم لحم الحمر الأهلية، والنهي عنها، يمكن حمله على هذا.
مسألة 12: القرد نجس، حرام أكله.
قال أبو حامد الاسفرائيني: قال ابن حبويه (5): قال أبو العباس: القرد طاهر (6).
وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي: أنه حلال (7).
وعبد الله، ويقال: عبد الرحمان بن معقل بن مقرن، روى له أبو داود حديث الحمر الأهلية قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 8: 241.
(1) فسر ابن داود في ذيل الحديث المذكور الجوال: بالجلالة.
(2) سنن أبي داود 3: 356 حديث 3809، والسنن الكبرى 9: 332، ونصب الراية 4: 197 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي.
أدرك النبي (ص) ولم يره، روى عن علي (ع)، وأبي بكر، وعمر، وعثمان وغيرهم، وعنه جماعة.
قيل: مولده سنة احدى من الهجرة، ومات سنة (82 ه) وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب 4: 361 – 363.
(4) روى قريب منه العسقلاني في فتح الباري 9: 655 فلاحظ.
(5) اضطربت النسخ المعتمدة في اسم هذا الرجل، ولم أقف على ترجمته في المصادر المتوفرة.
(6) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(7) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة أيضا.