الخلاف-ج6-ص80
وقال مالك: حرام (1).
وقال أبو حنيفة: مكروه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله تعالى: ” قل لا أجد فيما اوحي الي محرما ” (4) الآية، وعليه إجماع الصحابة، روي ذلك عن أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وسويد بن غفلة (5)، وفضالة بن عبيد، وأسماء بنت أبي بكر (6).
وأيضا: الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج الى دليل.
مسألة 11: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور.
وبه قال ابن عباس في الحمار (7)، ووافقنا
(1) الموطأ 2: 497 حديث 15، وبداية المجتهد 1: 455، وأسهل المدارك 2: 59، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 77، وفتح الباري 9: 650.
(2) شرح معاني الآثار 4: 210، والمبسوط للسرخسي 11: 233، والنتف 1: 231، وعمدة القاري 21: 128، واللباب 3: 122، وبدائع الصنائع 5: 38 و 39، وفتح الباري 9: 650، والهداية 8: 63 وحلية العلماء 3: 405، والمجموع 9: 4، والبحر الزخار 5، 330.
(3) المحاسن: 473 حديث 471، ومن لا يحضره الفقيه 3: 213 حديث 988، والتهذيب 9: 41 حديث 174، والاستبصار 4: 74 حديث 271.
(4) الأنعام: 145.
(5) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر، أبو أمية الجعفي الكوفي، أدرك الجاهلية، قدم المدينة بعد دفن رسول الله (ص)، وروى عن علي (ع)، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وغيرهم.
وعنه ابراهيم النخعي، والشعبي، وسلمة بن كهيل وجماعة.
مات سنة (80 ه) أو بعدها، وقيل: إنه بلغ ثلاثين ومائة سنة.
تهذيب التهذيب 4: 278.
(6) شرح معاني الآثار 4: 211، والمحلى 7: 408 و 409، والمجموع 9: 4.
(7) أحكام القرآن للجصاص 3: 17، والمغني لابن قدامة 11: 66، والشرح الكبير 11: 66، =.