پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص75

وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه، والثعلب محرم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).

وأيضا: روي عن علي عليه السلام: ” أن النبي عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ” (3).

وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: ” كل ذي ناب من السباع حرام ” (4) وهذا نص.

مسألة 4: اليربوع حرام أكله.

وقال الشافعي: حلال (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6) وطريقة الاحتياط.

مسألة 5: ابن آوى لا يحل أكله.

(1) الجامع لأحكام القرآن 7: 121، وورد تحريمهما في كثير من المصادر الحنفية والشافعية عن أبي حنيفة، انظر: بدائع الصنائع 5: 39، واللباب 3: 122، وحلية العلماء 3: 406، والمجموع 9: 9، والمغني لابن قدامة 11: 68، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 62.

(2) دعائم الإسلام 2: 123 حديث 420.

(3) شرح معاني الآثار 4: 190، ومجمع الزوائد 4: 87، وتلخيص الحبير 4: 151 حديث 1992.

(4) صحيح مسلم 3: 1534 حديث 15، والموطأ 2: 496 حديث 14، وترتيب مسند الشافعي 2: 172 حديث 603، وسنن النسائي 7: 200، وسنن ابن ماجة 2: 1077 حديث 3233، ومسند أحمد بن حنبل 2: 236، والسنن الكبرى 9: 315، والمحلى 7: 399، ونصب الراية 4: 193، وبداية المجتهد 1: 454.

(5) الام 2: 242 و 244، وحلية العلماء 3: 406، والسراج الوهاج: 565، والمجموع 9: 11 و 12، ومغني المحتاج 4: 299، والميزان الكبرى 2: 57، والمغني لابن قدامة 11: 71، وبداية المجتهد 1: 454، والبحر الزخار 5: 331.

(6) من لا يحضره الفقيه 3: 213 حديث 988.