پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص73

كتاب الأطعمة مسألة 1: الكلب والخنزير نجسا ن في حال الحياة.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).

وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، وإنما ينجسان بالموت أو القتل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا طريقة الاحتياط تقضيه.

مسألة 2: الحيوان على ضربين: طاهر، ونجس.

فالطاهر: النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم، والصيد.

والنجس: الكلب، والخنزير، والمسوخ كلها.

وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس، فالنجس: الكلب والخنزير

(1) الام 1: 9، والمجموع 9: 2، وفتح العزيز بهامش المجموع 1: 160 و 161، والمبسوط للسرخسي 1: 48 و 11: 334 و 335، والهداية 8: 64، وبدائع الصنائع 1: 63، وبداية المجتهد 1: 73 و 454.

(2) انظر المدونة الكبرى 1: 5، وفتح الرحيم 1: 38، والمبسوط للسرخسي 1: 48، وبدائع الصنائع 1: 64، ونيل الأوطار 1: 43، وفتح العزيز بهامش المجموع 1: 161.

(3) الكافي 6: 245 حديث 6، والتهذيب 9: 39 حديث 164.