پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص69

وبه قالت عائشة (1).

وقال مالك: عن الغلام شاة، وعن الجارية شاة لافضل بينهما.

وبه قال ابن عمر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).

وأيضا: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (4).

مسألة 31:

وقت العقيقة المستحب

يوم السابع بلا خلاف، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه.

وبه قال جميع الفقهاء (5).

وقال الحسن: يستحب أن يمس رأسه بدم (6).

وقال قتادة: يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها، ثم توضع على

(1) مختصر المزني: 285، وحلية العلماء 3: 384، وكفاية الأخيار 2: 149، والوجيز 2: 215، والسراج الوهاج: 564، ومغني المحتاج 4: 293، والمستدرك على الصحيحين 4: 238، وسنن الترمذي 4: 96 حديث 1513، والسنن الكبرى 9: 304، والمحلى 7: 526 و 528، والمغني لابن قدامة 11: 121، والشرح الكبير 3: 595، وبداية المجتهد 1: 449،، وبدائع الصنائع 5: 69، ونيل الأوطار 5: 224.

(2) الموطأ 2: 501 و 502، وبداية المجتهد 1: 449، والمغني لابن قدامة 11: 121 – 122، والشرح الكبير 3: 595، وحلية العلماء 3: 384، والميزان الكبرى 2: 54، والبحر الزخار 5: 323.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 313 حديث 1518.

(4) سنن أبي داود 3: 107 حديث 2841، والسنن الكبرى 9: 299، والمحلى 7: 530، وتلخيص الحبير 4: 147 حديث 1983، وفي البعض منها باختلاف يسير.

(5) المغني لابن قدامة 11: 123، والشرح الكبير 3: 596 و 598، وحلية العلماء 3: 384، والمجموع 8: 427، والوجيز 2: 215، والبحر الزخار 5: 325.

(6) المغني لابن قدامة 11: 123، والشرح الكبير 3: 598، والبحر الزخار 5: 325.