الخلاف-ج6-ص67
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
وأيضا: روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر، وأيام منى كلها أيام ذبح ” (2).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” الضحايا الى هلال المحرم ” (3)، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 29:
العقيقة سنة مؤكدة،
وليست بواجبة.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: غير مسنونة، ولا واجبة (5).
وقال محمد: كانت واجبة في صدر الاسلام، ثم نسخت بالاضحية (6).
= القاري 21: 147، وشرح فتح القدير 8: 73، والهداية 8: 73، وفتح الباري 10: 8، وبدائع الصنائع 5: 65، وحلية العلماء 3: 370، والمجموع 8: 390، والميزان الكبرى 2: 52.
(1) من لا يحضره الفقيه 2: 291 حديث 1439، والتهذيب 5: 202 – 203 حديث 673 و 674، والاستبصار 2: 264 حديث 930 و 931.
(2) مسند أحمد بن حنبل 4: 82، والسنن الكبرى 9: 295 و 296، ومجمع الزوائد 3: 251، و 4: 24 و 25 بتفاوت يسير في اللفظ.
(3) السنن الكبرى 9: 297، وكنز العمال 5: 90 حديث 12192.
(4) حلية العلماء 3: 383، والوجيز 2: 215، وكفاية الأخيار 2: 149، والمجموع 8: 426 و 429، والميزان الكبرى 2: 54، والبحر الزخار 5: 322، وفتح الباري 9: 588، وعمدة القاري 21: 83.
(5) عمدة القاري 21: 83، وفتح الباري 9: 588، والمغني لابن قدامة 11: 120، والشرح الكبير 3: 593، وبداية المجتهد 1: 448، وحلية العلماء 3: 383، والميزان الكبرى 2: 54، والبحر الزخار 5: 323.
(6) كتاب الآثار (مخطوط
6 باب زكاة الجنين والعقيقة، وبدائع الصنائع 5: 69، وعمدة القاري21: 83، وفتح الباري 9: 588، والبحر الزخار 5: 323.