پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص66

والبقرة عن عشرة (1).

وبه قال أبو اسحاق المروزي (2).

وقد روى أصحابنا أ: أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 28: أيام النحر بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده.

وقال الشافعي: أيام النحر: هي الأيام المعدودات، وهي أربعة أيام، أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس من التشريق (5).

وروي ذلك عن علي عليه السلام.

وبه قال الحسن، وعطاء (6).

وقال مالك، وأبو حنيفة: المعدودات ثلاثة، أولها يوم عرفة، وأيام الذبح ثلاثة، أولها يوم النحر، فخالفوا الشافعي في الثالث من التشريق (7).

(1) المحلى 7: 382، والحاوي الكبير 15: 122.

(2) حكي في حلية العلماء 3: 379، والميزان الكبرى 2: 51 عن اسحاق بن راهويه.

(3) من لا يحضره الفقيه 2: 294 حديث 1455، والتهذيب 5: 209 حديث 702 – 704.

(4) من لا يحضره الفقيه 2: 294 حديث 1453، والتهذيب 5: 208 حديث 698.

(5) الام 2: 226، ومختصر المزني: 285، وحلية العلماء 3: 370، والوجيز 2: 212، والسراج الوهاج: 562، ومغني المحتاج 4: 287، والمجموع 8: 390، والميزان الكبرى 2: 52، والمبسوط للسرخسي 12: 9، والنتف 1: 238، وعمدة القاري 21: 148، وفتح الباري 10: 8، والهداية 8: 73، وحاشية رد المحتار 6: 318، والمغني لابن قدامة 11: 115، وبداية المجتهد 1: 422.

(6) السنن الكبرى 9: 296 و 297، ومختصر المزني: 285، والمجموع 8: 390، وعمدة القاري 21: 148، والمغني لابن قدامة 11: 115، والمحلى 7: 378، ونيل الأوطار 5: 216.

(7) الموطأ 2: 487 حديث 12، والمدونة الكبرى 2: 73، وبداية المجتهد 1: 422، والمغني لابن قدامة 11: 115، والمبسوط للسرخسي 12: 9، والنتف 1: 238، واللباب 3: 126، وعمدة =.