الخلاف-ج6-ص64
مسألة 26: لا يجوز بيع جلد الاضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين.
وبه قال أبو حنيفة، وزاد: أنه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها، مثل: القدر، والفأس والمنخل، والميزان، ونحو ذلك (1).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال (2).
وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال (3).
وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة للبيت (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخباهم (5).
وأيضا: فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه.
وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنة فاقسم جلودها وجلالها، وأمرني
(1) المبسوط للسرخسي 12: 14، واللباب 3: 128، والهداية 8: 77، وشرح فتح القدير 8: 77، وتبيين الحقائق 6: 8، والمحلى 7: 386، والمغني لابن قدامة 11: 112، والشرح الكبير 3: 567، وبداية المجتهد 1: 424، وحلية العلماء 3: 379، والميزان الكبرى 2: 54.
(2) حلية العلماء 3: 378، وكفاية الأخيار 2: 149، والوجيز 2: 214، والسراج الوهاج: 563، ومغني المحتاج 4: 291، والمغني لابن قدامة 11: 112، والشرح الكبير 3: 567، والمجموع 8: 420.
(3) بداية المجتهد 1: 424، وحلية العلماء 3: 379، والميزان الكبرى 2: 54.
(4) المغني لابن قدامة 11: 112، والشرح الكبير 3: 567، والمجموع 8: 420، والميزان الكبرى 2: 54.
(5) الكافي 4: 501 حديث 2، والتهذيب 5: 228 حديث 773، والاستبصار 2: 276 حديث 982.