پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص57

وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1).

وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (2).

ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الاتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، عند الشافعي: عليه مثلها بعشرين، وعندنا: عليه قيمتها.

دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، وايجاب المثل يحتاج الى دليل، كيف ويختلف المثل.

وأيضا: فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل.

مسألة 18: إذا لم يكن للاضحية ولد، أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، وله أيضا ركوبها غير فادح (3).

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: ليس له ركوبها، ولا حلب لبنها (5).

(1) حلية العلماء 3: 365، والمغني لابن قدامة 11: 104، والشرح الكبير 3: 570.

(2) الام 2: 223، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 365، والسراج الوهاج: 563، ومغني المحتاج 4: 288، والمغني لابن قدامة 11: 104، والشرح الكبير 3: 570، والبحر الزخار 5: 320.

(3) الفدح: الثقل، أي من غير اثقال لها.

انظر النهاية لابن الأثير 3: 419 مادة ” فدح “.

(4) الام 2: 225، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 364، والسراج الوهاج: 564، ومغني المحتاج 4: 292، والمجموع 8: 365 و 366، والمحلى 7: 376، والمغني لابن قدامة 11: 106، وشرح فتح القدير 2: 325، وسنن الترمذي 3: 254 ذيل الحديث 911.

(5) أحكام القرآن للجصاص 3: 242 و 243، وشرح معاني الآثار 2: 162، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2: 325، وتبيين الحقائق 2: 91، والمحلى 7: 376، والمغني لابن قدامة 11: 106، وحلية العلماء 3: 365.