الخلاف-ج6-ص56
وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا يزول ملكه عنها، ولا ينقطع تصرفه فيها، وتكون له على ملكه حتى يخرجها الى المساكين، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك.
وبه قال عطاء (1).
فأما إن قال لعبده: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف، فأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي (2)، وعند أبي حنيفة: يجوز (3) وهو الأقوى، لأنهيبيعه ثم يشتريه ويعتقه.
دليلنا: على الأول: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وروي عن عمر بن الخطاب، قال: قلت: يا رسول الله، إني أو جبت على نفسي بدنة، وقد طلبت مني، فقال: ” انحرها ولا تبعها، ولو طلبت بمائة بعير ” (5) وهذا نص، لأنه أمره بالنحر ونهاه عن البيع، ثم بالغ فقال: ” ولو طلبت بمائة بعير “.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ” من عين على اضحية فلا يستبدل بها ” (6) ولا مخالف له.
مسألة 17: إذا أتلف الاضحية التي أوجبها لله عليه، كان عليه قيمتها.
(1) المبسوط للسرخسي 12: 13، والحاوي الكبير 15: 101.
(2) مغني المحتاج 4: 288.
(3) انظر المبسوط للسرخسي 9: 32 – 33.
(4) انظر: الكافي 4: 494 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 2: 298 حديث 1480، والتهذيب 5: 218 حديث 737، والاستبصار 2: 271 حديث 961.
(5) تلخيص الحبير 4: 144 حديثب 1975، والحاوي الكبير 15: 102 (6) تلخيص الحبير 4: 145 ذيل الحديث 1980، والحاوي الكبير 15: 102.