پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص53

محمد “، ثم ضحى (1).

وهذا نص.

مسألة 13: يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله.

وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها (3).

دليلنا: أن الأصل الإباحة.

وأيضا: قوله تعالى: ” فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” (4) وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه إجماع الصحابة.

روي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: ” يؤكل ” (5).

وعمران بن حصين، قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال: تؤكل (6).

وعن ابن عمر نحوه (7).

ولا مخالف لهم.

(1) صحيح مسلم 3: 1557 حديث 19، وسنن أبي داود 3: 94 حديث 2792، والسنن الكبرى 9: 272 و 286، والجامع لاحكام القرآن 12: 66، وتلخيص الحبير 4: 138 حديث 1953.

(2) الام 2: 239، والمجموع 9: 89، والمبسوط للسرخسي 11: 3 و 4، والمغني لابن قدامة 11: 54 و 55، والمدونة الكبرى 2: 66، وبداية المجتهد 1: 432، وبدائع الصنائع 5: 80، والبحر الزخار 5: 308، والمحلى 7: 445 و 457.

(3) الحاوي الكبير 15: 98.

(4) الأنعام: 118.

(5) الحاوي الكبير 15: والمحلى 7: 443 ونحوه.

(6) المحلى 7: 443، والحاوي الكبير 15: 98 والمغني لابن قدامة 11: 51 (7) المحلى 7: 443، والحاوي الكبير 15: 98، والمغني لابن قدامة 11: 51، والشرح الكبير 11: 56.