پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص51

بكبشين أقرنين، فلما وجههما قرأ ” وجهت وجهي.

” الآيتين (1).

مسألة 12: يستحب أن يصلي على النبي عليه السلام عند الذبيحة، وأن يقول: اللهم تقبل مني.

وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: تكره الصلاة على النبي عليه السلام عند الذبيحة.

وقال أبو حنيفة: تكره الصلاة على النبي عليه السلام عند الذبيحة، وأن يقول: اللهم تقبل مني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا صلو ا عليه وسلموا تسليما ” (4) وذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.

وقد روي في التفسير في قوله: ” ورفعنا لك ذكرك ” (5): أن لا اذكر إلا تذكر معي (6).

وقد أجمعنا على ذكر الله، فوجب أن يذكر رسول الله

(1) سنن أبي داود 3: 95 حديث 2795، وسنن ابن ماجة 2: 1043 حديث 3121، والسنن الكبرى 9: 285، وتلخيص الحبير 4: 143 حديث 1973 وفي الجميع باختلاف يسير.

(2) الام 2: 239، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 375، والمجموع 8: 410 و 9: 86، والسراج الوهاج: 558، ومغني المحتاج 4: 273، وكفاية الأخبار 2: 148 والجامع لاحكام القرآن 12: 66، والسنن الكبرى 9: 285.

(3) انظر: المدونة الكبرى 2: 66، والمغني لابن قدامة 11: 118، والشرح الكبير 3: 552، والجامع لاحكام القرآن 12: 66، وحلية العلماء 3: 375، والمجموع 8: 410 و 412، والميزان الكبرى 2: 53، والبحر الزخار 5: 318.

(4) الاحزاب: 56.

(5) الشرح: 4.

(6) الجامع لاحكام القرآن 20: 106، وتفسير علي بن إبراهيم القمي 2: 428، والبحر الزخار 5: 318: والسنن الكبرى 9: 286.