پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص43

وأما الدليل على الأوزاعي وعطاء، فما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ” (1).

مسألة 4: أفضل الأضاحي الثني من الإبل، ثم من البقر، ثم الجذع من الضأن، ثم الثني من المعز.

وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: أفضلها الجذع من الضأن (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).

وروى جابر: أن النبي عليه السلام قال: ” لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ” (5).

(1) صحيح مسلم 3: 1555 حديث 13، وسنن أبي داود 3: 95 حديث 2797، وسنن النسائي 7: 218، وسنن ابن ماجة 2: 1049 حديث 3141، ومسند أحمد بن حنبل 3: 312 و 327، والسنن الكبرى 5: 229 و 231 و 9: 269 و 279، وفتح الباري 10، 15، وكنز العمال 5: 86 حديث 12167، ونصب الراية 4: 216، وتلخيص الحبير 4: 141 حديث 1967.

(2) الام 2: 224، وحلية العلماء 3: 372، والسراج الوهاج: 562، والوجيز 2: 212، ومغني المحتاج 4: 285، والمجموع 8: 395 و 396 و 398، والمحلى 7: 370، وبداية المجتهد 1: 416، والمغني لابن قدامة 11: 99، والشرح الكبير 3: 540، والبحر الزخار 5: 312.

(3) بداية المجتهد 1: 416، وأسهل المدارك 2: 38، وحلية العلماء 3: 373، والمغني لابن قدامة 11: 99، والشرح الكبير 3: 540، والميزان الكبرى 2: 54، والمجموع 8: 398، والبحر الزخار 5: 312، ونيل الأوطار 5: 203.

(4) التهذيب 5: 206 حديث 688، وانظر دعائم الإسلام 1: 326.

(5) صحيح مسلم 3: 1555 حديث 13، وسنن أبي داود 3: 95 حديث 2797، وسنن ابن ماجة 2: 1049 حديث 314، وسنن النسائي 7: 218، ومسند أحمد بن حنبل 3: 312 و 327، والسنن الكبرى 5: 229 و 231، و 9: 269 و 279، والمحلى 7: 363، ونصب الراية 4: 216، وفتح الباري 10: 15، وتلخيص الحبير 4: 141 حديث 1967.