پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص41

وقال الشافعي: يكره له ذلك ولا يحرم (1).

دليلنا: أن الأصل الإباحة، وكون ذلك محرما أو مكروها يحتاج إلى دليل.

وروت عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقلدها هو بيده، فلم يحرم عليه شئ أحله الله له حتى نحر الهدي (2)، وهذا نص.

مسألة 3: يجزي الثني (3) من كل شئ من الإبل والبقر والغنم، والجذع (4) من الضأن.

وبه قال عامة اهل العلم (5).

وقال ابن عمر، والزهري: لا يجزئ إلا الثني.

فخالفا في الجذع من

(1) حلية العلماء 3: 371، والمجموع 8: 392، والميزان الكبرى 2: 52، والمغني لابن قدامة 11: 96، وعمدة القاري 21: 158، ونيل الأوطار 5: 200.

(2) السنن الكبرى 9: 267، ومسند أحمد بن حنبل 6: 36، وتلخيص الحبير 4: 144 حديث 1974، وفي بعضها تفاوت يسير في اللفظ.

(3) قال ابن الأثير في النهاية 1: 226، مادة ” ثنا “: الثنية من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة.

(4) وقال في المصدر السابق 1: 250 مادة ” جذع “: وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل أقل منها.

ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.

(5) المدونة الكبرى 2: 69، ومختصر المزني: 284، وسنن الترمذي 4: 88 ذيل الحديث 1499، والمسبوط للسرخسي 12: 9، والمغني لابن قدامة 11: 100، والشرح الكبير 3: 542، وحلية العلماء 3: 372، وفتح الباري 10: 15، وكفاية الأخيار 2: 145، وتبيين الحقائق 6: 7، والمجموع 8: 392 و 393، واللباب 3: 127، والبحر الزخار 5: 311، وحاشية رد المحتار 6: 321 و 322.