الخلاف-ج6-ص30
فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
وقال أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، ولم يفصل.
وبه قال بعض أصحاب الشافعي (1) وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل (2) وقال المزني: السمك وغيره، وقال: غير الحوت كالحوت (3) وقال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل.
وقال في السلم: يؤكل فأر الماء (4) ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى في هذه المسألة، فان أبا حنيفة قال: لا يؤكل، وقال ابن ابى ليلى: يؤكل، فقال الشافعي: أنا على قول ابن أبى ليلى (5) الانصاري، وأبو هريرة، ومالك، والأوزاى، والليث بن سعد، وابن أبى ليلى (6) وفي أصحاب الشافعي من قال: يعتبر بدواب البر، فما يؤكل لحمه من
1 – الننف 1: 232، واللباب 3: 123، وتبيين الحقائق 5: 296، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 64، وبدئع الصنائع 5: 35، وفتح الباري 9: 619، والمغنى لابن قدامة 11: 86، والجامع لا حكام القرآن 6: 318، وحلية العلماء 3: 410، والمجموع 9: 33.
2 – مختصر المزني: 238، والسراج الوهاج: 565، والمغنى المحتاج 4: 297، و المجموع 9: 32، والميزان الكبرى 2: 58، والنتف 1: 232، وبدائع الصنائع 5: 35، وتبيين الحقائق 5: 296، وفتح الباري 9: 619، والمغنى لابن قدامة 11: 85، والجامع لا حكام القرآن 6: 319.
3 – انظر مختصر المزني: 238.
4 – الحاوى الكبير 15: 60، وانظر السراج الوهاج: 565، والميزان الكبرى 2: 58.
5 – بدائع الصنائع 5: 35، والحاوى الكبير 15: 60.
6 – انظر المصدرين السابقين.