پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص29

دخل الحرام أو لم يدخل، ومتى كان منشأه في الحرام ثم خرج منه ففيه الجزاء (1) دليلنا: أن الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل، والاصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 30: الطحال عندنا محرم، والقضيب، والخصيتان، والرحم، والمثانة، و الغدد، والعبا، والخرزة تكون في الدماغ، والحدق، والنخاع، والفرج عندنا يحرم، ويكره الكليتان.

وقال الشافعي: هو مباح، وهو قول باقى الفقهاء (2) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (3) مسألة 31: لا يؤكل من حيوان الماء أال المسك، ولا يؤكل من أنواع المسك الا ما كان له قشر، فأنما غيره مثل: المارماهى (4) (5) من الحيوان مثل: الخنزير والكلب والفأرة والانسان والسلحفاة والضفادع، فانه قيل: ما من شئ في البر الا ومثله في الماء،

1 – الحاوى الكبير: 15: 55، ونسبه ابن قدامة في المغنى 3: 356، والشرح الكبير 3: 374 الى ابن الماجشون من أصحاب مالك واسحاق، فلا حظ.

2 انظر: المغنى لا بن قدامة 11: 90، والشرح الكبير 11: 118، والمجموع 9: 69 – 70.

3 – 4 – المارماهى: ضرب من المسك الشبيه بالحيات، وليس بحيات، واللفظ فارسي.

انظر الحيوان للجاحظ 4: 129.

5 – الزمير: نوع من السمك له شوك ناتى على ظهره، وأكثر ما يكون في المياه العذبة.

المنجد: مادة ” زمر “.