پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص18

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مث لما قلناه، والثانى: لا يحل له أكله (1) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية (2) ولم يفصلوا.

مسألة 17: إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل بلا خلاف، وان كان الذى مع الرأس أكثر، حل الذى مع الرأس دون الباقي.

وبه قال أبو حنيفة (3) وقال الشافعي: يحل أكل الجميع (4) دليلنا: طريقه الاحتياط، فان أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته، وما قالوه ليس عليه دليل.

وأيضا: روى عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: ” ما ابين من حى فهو ميت ” (5)

1 – حلية العلماء 3: 431، والوجيز 2: 208، والمجموع 9: 112.

2 – انظر الكافي 6: 210 و 211 حديث 6 و 7 و 10، والتهذيب 9: 34 حديث 136 و 139.

3 – اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 63 و 64، والمبسوط 11: 254، واللباب 3: 114، والهداية 8: 185 و 186، وعمدة القارى 21: 95، وتبيين الحقائق 6: 59، وحاشية رد المحتار 6: 473، والمحلى 7: 465، والمجموع 9: 118، والميران الكبرى 2: 62، والمغنى لابن قدامة 11: 24، والبحر الزخاره 301.

4 – الام 2: 229 و 238، ومختصر المزني 282، والسراج الوهاج 557، ومغنى المحتاج 4: 270، والميزان الكبرى 4: 62، والمجموع 9: 118، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 64، وعمدة القارى 21: 95، وتبيين الحقائق 6: 59، والهداية 8: 185 و 186، وحاشية رد المحتار 6: 473، والمحلى 7: 464، والمغنى لابن قدامة 11: 24، والبحر الزخاره 300 و 301.

5 – رواه ابن قدامة في المغنى 11: 24 و 25.